الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

 
*القضاء يلزم الحكومة بتثبيت جميع المؤقتين اعتباراً من أول مايو 2012

المصدر: جريدة الجمهورية 1/2/2015

كتبت - هبة سعد:

اصدرت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة برئاسة المستشار طارق الفيل حكما بالزام الحكومة تعيين العاملين بعقود مؤقتة أو موسمية طالما امضي ستة شهور علي الأقل علي الباب الأول ونقله علي بند الأجور الثابتة بنفس الباب. 

أكدت المحكمة في حكمها الذي استند الي نص المادة 23 "فقرة ثالثة" المضافة للقانون 19 لسنة 2012 ومادته الثانية التي نصت علي ان يكون شغل الوظائف بعد صدور القانون المذكور علي وظائف دائمة.. ويحظر التعاقد علي اجور الموسمين باعتمادات الباب الأول أجور.

أكدت المحكمة في حيثيات الحكم.. أنه ولئن كان التعيين بالوظائف العامة من اطلاقات الجهة الادارية إلا أن المشرع وان كان قد وضع شروطا للتعيين وأجاز للجهة الادارية اعمال سلطتها التقديرية بالتعيين من العاملين المؤقتين علي مكافآت شاملة متي توافرت الشروط اللازمة ومنها موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وان يكون العامل قد مضي علي تعاقده أكثر من ثلاث سنوات يظل كله جوازيا ولا إلزام علي الجهة الادارية بتعيين العامل طبقا للمادة رقم "23" من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 المضاف فقرتها الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 2000 إلا انه وبصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 فإن شغل الوظيفة العامة يكون بالتعيين الدائم ولا يجوز شغلها عن طريق التعاقد. اعتبارا من 1/5/2012 تاريخ العمل به كما يتم تعيين كل من كان متعاقدا علي بند أجور موسميين ثم تم نقله إلي الباب الأول أجور ومضي علي نقله بهذا الباب ستة أشهر بوظيفة دائمة علي النحو السالف بيانه. 

علي ذلك فإن كل من أمضي ستة أشهر بالعمل بعقد مؤقت علي الباب الاول أجور بعد نقله من باب أجور موسميين فإن الدولة تلتزم بتثبيته ولا يجوز لها مخالفة القانون الا بالغائه يستفيد بالحكم مئات الالوف من العاملين بالدولة بعقود مؤقتة حيث ينتصر لهم الحكم للذين لم تنصفهم أي قوانين أو لوائح منذ نشأة الوظيفة العامة. وانه يعد بادرة أمل لعهد جديد للموظفين المؤقتين. 

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع